السيد أحمد الموسوي الروضاتي

520

إجماعات فقهاء الإمامية

عناوين مسائل المواريث * التعصيب مذهب باطل 253 * قوله تعالى " لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ " المراد به مع الاستواء في القرابة والدرج 253 * المال إذا ضاق عن سهام الورثة قدم ذوو السهام المؤكدة من الأبوين والزوجين على البنات والأخوات من الأم على الأخوات من الأب والأم أو من الأب وجعل الفاضل عن سهامهم لهن 253 * إذا امرأة ماتت وخلفت بنتين وأبوين وزوجا فالبنتان هاهنا منقوصتان 254 * الإخوة لا يرثون مع الأم في موضع من المواضع 254 * إذا اجتمع زوج وأختان لأب وأم فإن الأختين منقوصتان 254 * الفاضل عن فرض ذوي السهام من الورثة يرد على أصحاب السهام بقدر سهامهم ولا يرد على زوج ولا زوجة 255 * الزوج إذا كان ابن عم ولا وارث معه ورث النصف الآخر لأجل القرابة 255 * زوج وأم وأخوان من أم وإخوة لأب وأم فللزوج النصف وللأم باقي المال بالتسمية والرد وليس للإخوة والأخوات حظ في هذا الميراث 256 * من خلف أبوين وزوجا أو زوجة يبدأ بإخراج حق الزوج أو الزوجة وللأم منه الثلث من الأصل لا تنقص منه وما بقي فهو للأب 256 * من خلف زوجة وأبا وأما فللزوجة الربع وللأم الثلث وللأب ما بقي وهو خمسة أسهم من اثني عشر سهما 256 * من خلف زوجا وأبوين فللزوج النصف ثلاثة أسهم من ستة وللأم الثلث سهمان وللأب سهم واحد 256 * عند انفراد الأبوين بالميراث فبعد ثلث الأم الثلثان للأب 256 * لا يرث مع الوالدين ولا مع أحدهما أحد سوى الولد والزوج والزوجة 256 * من يموت ويخلف والديه وبنته فللبنت النصف وللأبوين السدسين وما يبقى يرد عليهم على حساب سهامهم 257 * من ترك ابنتيه وأحد أبويه وابن ابن فللبنتين الثلثين ولأحد الأبوين السدس وما يبقى فهو رد على البنتين وأحد الأبوين وليس لابن الابن شيء 257 * لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس الأخوة من الأم خاصة وإنما يحجبها عنه الأخوة من الأب والأم أو من الأب 257 * لا يرث مع الولد ذكرا كان أو أنثى أحد إلا الوالدان والزوج والزوجة 258 * الولد الذكر الأكبر يخص بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه 258 * ولد الصلب ذكرا أو أنثى يحجب من كان أهبط منه 259 * الزوج يرث المال كله إذا لم يكن وارث سواه فالنصف بالتسمية والنصف الآخر بالرد وهو أحق بذلك من بيت المال 259 * في ميراث الزوجة من رباع الزوج المتوفى 259 * لا يرث مع الأخ والأخت للأب والأم أحد من الأخوة والأخوات للأب خاصة 260